شرح
التصرف فيه بالايجار وصرف مال الإجارة في مصالح المسلمين بيد الولي كذلك امر اخراج الخمس بيده .
واما الثالث : فلان نصوص تقسيم الغنيمة أخماسا وأسداسا لا مفهوم لها كي تدل على عدم ثبوت الخمس فيما عدا المنقولات ، فلا تصلح لتخصيص الآية .
واما الرابع : فلان عدم التعرض لشئ لا يعارض المتعرض لثبوته .
ويشهد لثبوته مضافا إلى عموم الآية الشريفة واخبار الغنيمة جملة من النصوص : كخبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ( ص ) فان لنا خمسه ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا « 1 » .
وخبر أبي حمزة عنه ( ع ) : ان الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفئ - إلى أن قال : - وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله يا ابا حمزة ما من ارض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه الا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا « 2 » . ونحوهما
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 487 ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 رقم 12550 ، الكافي : ج 1 ص 545 ح 14 .
( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 552 ب 4 من أبواب الأنفال ح 19 رقم 12693 ، الكافي : ج 8 ص 285 - 286 ح 431 .