تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
وأورد على هذا الوجه « 1 » : تارة : بانصراف هذه الأدلة إلى غير الأرض . وأخرى : بان خطاب الخمس فيها متوجه إلى الاشخاص وظاهرها ملك الاشخاص للغنيمة ملكا شخصيا والأراضي ليست كذلك ، وانما هي ملك النوع . وثالثة : بأنها تخصص بما ورد من الاخبار من قصر الخمس على ما ينقل كصحيح ربعي « 2 » وغيره مما اشتمل على قسمة الغنيمة أخماسا وأسداسا عليهم وعلى الغانمين ، ولا يتصور ذلك في الأراضي لعدم استحقاق الغانمين لذلك . ورابعة : بخلو الأخبار الواردة في بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة عن ذلك ، فان مقتضى ذلك ظهورها في كون الأرض جميعها للمسلمين . وفي كل نظر : اما الأول فلمنع الانصراف الموجب لتقييد الاطلاقات . واما الثاني : فلان خطاب الخمس متوجه إلى المالك سواء كان هو الشخص أو النوع ، غاية الأمر إذا كان الشئ ملكا للنوع ، كما أن امر
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : ج 12 ص 324 . ( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 510 - 511 ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 3 رقم 13602 ، التهذيب : ج 4 ص 128 ح 1 .