شرح
وأورد على هذا الوجه « 1 » : تارة : بانصراف هذه الأدلة إلى غير الأرض .
وأخرى : بان خطاب الخمس فيها متوجه إلى الاشخاص وظاهرها ملك الاشخاص للغنيمة ملكا شخصيا والأراضي ليست كذلك ، وانما هي ملك النوع .
وثالثة : بأنها تخصص بما ورد من الاخبار من قصر الخمس على ما ينقل كصحيح ربعي « 2 » وغيره مما اشتمل على قسمة الغنيمة أخماسا وأسداسا عليهم وعلى الغانمين ، ولا يتصور ذلك في الأراضي لعدم استحقاق الغانمين لذلك .
ورابعة : بخلو الأخبار الواردة في بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة عن ذلك ، فان مقتضى ذلك ظهورها في كون الأرض جميعها للمسلمين .
وفي كل نظر : اما الأول فلمنع الانصراف الموجب لتقييد الاطلاقات .
واما الثاني : فلان خطاب الخمس متوجه إلى المالك سواء كان هو الشخص أو النوع ، غاية الأمر إذا كان الشئ ملكا للنوع ، كما أن امر
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : ج 12 ص 324 .
( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 510 - 511 ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 3 رقم 13602 ، التهذيب : ج 4 ص 128 ح 1 .