تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
الحمل على الصحة انما هو ما إذا كان الفعل ذا وجهين الصحة والفساد كما هو واضح . فتحصل : ان شيئا مما ذكر للخروج عن الأصل المتقدم لا يصلح لذلك . الثالث : قال الشيخ « 1 » : ان يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة باذن الإمام محياة حال الفتح لتدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس أولا . . . إلى آخره . وتنقيح القول بالبحث في مواضع : الأول : في ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة باذن الإمام على القول باعتبار الحياة حال الفتح ، والمشهور بين الأصحاب ذلك « 2 » ، وعن بعض : دعوى الإجماع عليه « 3 » . ويشهد له : عموم قوله تعالى :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى« 4 » ومثله اخبار الغنيمة .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 247 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 34 ، الرسائل التسع : ص 237 ، السرائر : ج 1 ص 477 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 21 ص 147 . ( 4 ) الأنفال : آية 42 .