تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
الخراج لا أصله ، وعليه فهو أجنبي عن المقام . ومنها « 1 » : انه يكتفي من اذن الإمام بالعلم بشاهد الحال برضا المعصومين عليهم السلام بالفتوحات الاسلامية الموجبة لتأييد هذا الدين . وفيه : انا نعلم أنهم راضون بالنتيجة ، ولم يحرز رضاهم باجراء الفتوحات بأيدي المتصدين للامر . وان شئت قلت : انه لو بنينا على كفاية شاهد الحال حتى مثل ذلك لم يبق لمرسلة الوراق موضوع ، فان الغزو المشتمل على الغنيمة يكون الإمام ( ع ) راضيا به قطعا ، فلا يبقى للغنيمة الحاصلة بغير الاذن مورد . وبالجملة : ظاهر كون الغزو عن اذن الإمام لا يشمل رضاه به كما لا يخفى . ومنها « 2 » : حمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على وجه الصحيح وهو كونه بأمر الإمام ( ع ) . وفيه : ان كون الفتح بغير اذن الإمام ليس من الفاسد ، بل تكون الغنيمة حينئذ للامام لا للمسلمين ، بخلاف ما إذا كان باذنه ، ومورد
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 246 . ( 2 ) المكاسب : ج 2 ص 246 .