تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
بمقتضى المرسل ملك للإمام ، وبمقتضى تلك النصوص ملك للمسلمين ، فيرجع إلى الاخبار العلاجية وهي تقتضي تقديم تلك النصوص كما لا يخفى . وما افاده السيد الفقيه « 1 » من حكومة المرسل على النصوص لكونه بصدد بيان اشتراط الاذن في كون الغنيمة للمسلمين وهذه في مقام بيان حكم الأرض المأخوذة بالسيف فكأنه قال : كل ما اخذ عنوة فهو للمسلمين ، ويشترط في الاخذ أن يكون باذن الإمام . يرد عليه : ان المرسل ليس لسانه اشتراط الاذن في كون الغنيمة للمسلمين ، بل لسانه ان الغنائم المأخوذة باذن الإمام للمسلمين ، وما اخذ بغير اذنه ( ع ) للإمام ( ع ) ، وعليه فلا وجه لدعوى الحكومة . واضعف من هذه الدعوى دعواه « 2 » ان هذه الأخبار ليست بذلك الظهور في كونها وكون حاصلها للمسلمين حتى في صورة عدم اذن الإمام ( ع ) بخلاف المرسل ، إذ لا وجه للفرق بين الظهورين بعد كون كل منهما بالاطلاق . فتحصل : ان الأظهر عدم اعتبار هذا الشرط ، ثم على القول باعتباره يقع الكلام في المقام الثاني .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 51 . ( 2 ) حاشية المكاسب : ج 1 ص 51 .