تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
ذلك : تارة : يعلم بكونها ملكا للغير ويشك في انتقالها منه إلى المسلمين أو الإمام . وأخرى : يعلم بانتقالها منه ويشك في الانتقال إلى المسلمين أو الإمام . اما في الصورة الأولى : فمقتضى استصحاب بقاء المالك إذا احتمل بقاءه واستصحاب بقاء العمودين لو لم يعلم بموتهما عادة مع العلم بموت المالك نفسه هو عدم الانتقال إلى الإمام ولا إلى المسلمين ، وفي هذين الموردين ان عرف المالك فهو ، والا فيعامل معه معاملة مجهول المالك ، وان علم بموته وعدم بقاء العمودين يبنى على كون الأرض للامام لاستصحاب عدم وجود وارث أخر وهو ( ع ) وارث من لا وارث له . واما في الصورة الثانية : فاصالة عدم دخولها في ملك المسلمين معارضة باصالة عدم دخولها في ملك الإمام مع العلم بدخولها في ملك أحدهما ، ولا تدخل بذلك في الأنفال من جهة ان الأصل عدم رب لها ، فتدخل في هذا الموضوع من الأنفال للعلم بدخولها في ملك أحدهما ، ولا يعامل معها معاملة مجهول المالك لان ذلك مختص بما إذا اشتبه المالك بين غير محصورين ، وفي المقام المالك اما هو الإمام أو المسلمون ، فالمالك مردد بين