شرح
محصورين ، فلا بدَّ من اجراء ذلك الحكم من التنصيف أو القرعة أو غيرهما كل على مسلكه .
الثاني : ان يكون الفتح باذن الإمام ( ع ) .
الكلام في هذا الشرط يقع في مقامين :
الأول : في اعتبار هذا الشرط وعدمه .
الثاني : في الشبهة الموضوعية .
اما المقام الأول : فالمشهور بين الأصحاب « 1 » اعتباره ، وعن غير واحد : دعوى الإجماع عليه .
وعن المنتهى « 2 » والمدارك « 3 » والمستند « 4 » وغيرها : عدم اعتباره .
وعن النافع : التوقف فيه « 5 » .
واستدل للمشهور : بخبر الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله ( ع )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 34 ، المهذب : ج 1 ص 186 ، وقد نقل المشهور أكثر من واحد ، منهم المكاسب : ج 2 ص 243 ، ورسائل الكركي : ج 1 ص 254 ، والمسالك : ج 13 ص 229 .
( 2 ) منتهى المطلب ط ق : ج 1 ص 554 .
( 3 ) مدارك الأحكام : ج 5 ص 418 .
( 4 ) مستند الشيعة : ج 14 ص 220 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 64 .