تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
قال : إذا غزا قوم بغير اذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس « 1 » . وأورد عليه تارة : بضعف السند للجهالة . وأخرى : بمعارضته مع حسن الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال ( ع ) : يؤدى خمسا ويطيب له « 2 » . وفيهما نظر : اما الأول : فلان ضعفه منجبر بعمل الأصحاب . واما الثاني : فلانه متضمن لقضية شخصية ، فلعله كان ذلك القتال بأمر الإمام ( ع ) أو برضائه أو ان الإمام ( ع ) حل البقية . والصحيح أن يورد على الاستدلال به : بأن هذا الخبر معارض مع النصوص « 3 » الدالة على أن الأراضي التي فتحت بالسيف للمسلمين ، والنسبة عموم من وجه إذ المرسل أعم لشموله للمنقولات ، وتلك النصوص أعم لشمولها لما إذا كان القتال بغير اذن الإمام ، والمجمع الذي هو مورد المعارضة هي الأراضي التي اخذت بغير اذن الإمام ، فهي
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 529 ب 1 من أبواب الأنفال ح 16 رقم 12640 ، التهذيب : ج 4 ص 135 ح 12 . ( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 488 ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 8 رقم 12553 ، التهذيب : ج 4 ص 124 ح 14 . ( 3 ) الوسائل : ج 15 ص 157 باب 72 من أبواب جهاد العدو باب : احكام الأرضين .