شرح
فلا يتم هذا الوجه .
فتحصل : انه لا دليل على حجية الشياع الظني مطلقا ، ولا في كل ما يعسر إقامة البينة عليه .
ومنها « 1 » : استمرار السيرة على اخذ الخراج من ارض .
وفيه : انه ان أريد استمرار سيرة سلاطين الجور ، فيرد عليه : ان الجائرين المرتكبين للفجائع غير التابعين للمعصومين عليهم السلام كيف تكشف سيرتهم عن رضا المعصوم ( ع ) مع أنه لو كانت سيرتهم كاشفة عن رأيه ( ع ) لكان مختصا بما إذا كان اعتقادهم استحقاق الخراج من خصوص الأراضي الخراجية ، ولما تم فيما لو اعتقدوا استحقاقهم الخراج من الأنفال أيضا ، وحيث إن المفروض هو الثاني لاخذهم الخراج من القسم الثاني أيضا فلا يتم ذلك .
وان أريد به استمرار سيرة المؤمنين الآخذين من السلطان الجائر خراج الأراضي المشتبهة ، فيرد عليه :
أولا : ان هذا ممنوع صغرى .
وثانيا : انه يتم إذا لم يعتقدوا جواز اخذ خراج أراضي الأنفال من يد السلطان .
هامش
( 1 ) ذكره في المكاسب وناقشه راجع : ج 2 ص 241 .