تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
عن أخيك فان شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم « 1 » . فإنه ( ع ) امر بتكذيب خمسين قسامة وتصديق الواحد ، وليس ذلك الا لما ذكرناه . الثالث : ان الظن الحاصل من الشياع أقوى من الظن الحاصل من البينة العادلة . وفيه : انه لم يثبت كون ملاك حجية البينة إفادتها الظن ، بل الثابت خلافه . الرابع : اجراء دليل الانسداد في كل ما يعسر إقامة البينة عليه كالنسب والوقف . بتقريب : ان تحصيل العلم فيه عسر وكذلك البينة العادلة ، ويلزم من اجراء الأصل كاصالة عدم النسب الوقوع في خلاف الواقع كثيرا ، والاحتياط متعذر أو متعسر ، فلا مناص عن التنزل إلى الظن . وفيه : ان المقدمة الثانية لا تفيد ما لم ينضم إليها ان الوقوع في خلاف الواقع مناف لغرض الشارع ، إذ لو لم يحرز ذلك - كما في باب الطهارة - لما كان محذور في اجراء الأصل ، وحيث إن هذا غير ثابت
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 295 ب 157 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج ح 4 رقم 16343 ، الكافي : ج 8 ص 147 ح 125 .