شرح
شرائط الأراضي الخراجية
الثامن : في شرائط الأراضي الخراجية . قد تقدم ان للأراضي الخراجية اقساما ثلاثة : أحدها : كون الأرض مفتوحة عنوة . ثانيها : الأرض التي صولح أهلها على أن تكون الأرض لهم ، وعليهم كذا وكذا من المال أو الثلث أو نحوه من حاصل الأرض . ثالثها : الأرض التي اسلم أهلها طوعا إذا تركوا عمارتها . ومحل الكلام في هذا التنبيه هو القسم الأول . ويشترط في ترتب احكام الخراج والمقاسمة عليها أمور : الأول : ثبوت كون الأرض مفتوحة عنوة ، وذلك انما يكون بالشياع المفيد للعلم ، والبينة ، وخبر العدل الواحد ، بناءً على حجيته في الموضوعات كما هو المختار . وقد ذكروا في عداد ما يثبت به ذلك ، أمورا أخر : منها « 1 » : الشياع المفيد للظن المتاخم للعلم ، بناءً على كفايته في كل ما يعسر إقامة البينة عليه كالنسب والوقف .هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 239 .