تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
وان لم يكن مستحقا له .
شرح
ويشهد للقول الثالث : بالإضافة إلى طرف النقيصة ما تقدم ، وبالنسبة إلى طرف الزيادة عدم الدليل على نفوذ تصرفات الجائر في هذا الفرض ، إذ لا اطلاق لأدلة جواز المعاملة معه كي يتمسك به لنفوذ تصرفاته في هذا الفرض ، فلا بدَّ من الاخذ بالمتيقن ، وهو ما إذا لم يزد على المقدار المتعارف ولم يجحف في المعاملة ، هذا فيما إذا لم يجبر الزارع ولم يكرهه على المعاملة ، واما في صورة الاكراه والالجاء فعدم نفوذ المعاملة أوضح لعموم حديث رفع الاكراه « 1 » . ثم إنه في موارد عدم نفوذ معاملته من جهة الزيادة لا سبيل إلى دعوى وقوع الإجارة على ما عدا الزيادة ، وانما يحرم اخذ المقدار الزائد ، إذ المعاملة واحدة ، فمع عدم نفوذها على النحو الذي وقعت لا مناص عن البناء على بطلانها ، وعليه فلو زرع الزارع فيها مع ذلك تثبت أجرة المثل في ذمته كما لو استعملها قبل تعيين الأجرة .

اخذ غير المستحق للخراج والزكاة

السابع : ظاهر اطلاق الأصحاب « 2 » وصريح المتن « 3 » انه يحل الاخذ من الجائر ( وان لم يكن ) الاخذ ( مستحقا له ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 ص 369 - 370 ب 56 من أبواب جهاد النفس . ( 2 ) راجع رسائل الكركي : ج 1 ص 283 . ( 3 ) تبصرة المتعلمين : ص 118 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119 | السيد محمد صادق الروحاني