شرح
واما دعوى اختصاص الحكم بمن يعتقد ولاية الجائر للتصرف في الأراضي الخراجية وان كان مؤمنا ، فيدفعها اطلاق النصوص .
والجواب عنها باختصاص صحيح الحذاء بغير المعتقد لا يصح كما لا يخفى .
ليس للخراج قدر معين
السادس : في بيان انه هل للخراج قدر معين أم لا ؟ وملخص القول فيه ان في المسألة أقوالا : الأول « 1 » : ان المناط فيه ما تراضى السلطان ومستعمل الأرض وان كان مضرا بحاله . الثاني « 2 » : ان المناط ذلك مشروطا بعدم كونه مضرا . الثالث « 3 » : اختصاص الحكم بما يتصرف به الإمام العادل ، فالزائد والناقص غير نافذين منه .هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 234 .
( 2 ) المكاسب : ج 2 ص 234 - 235 .
( 3 ) راجع المكاسب : ج 2 ص 235 وهامشها ، ورياض المسائل : ج 8 ص 95 .