تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
نفوذ تصرفاته من باب إجازة الفضولي ليس سبيلا له على المؤمن وانما السبيل يكون لو قيل بولاية السلطان ، وقد عرفت ان القول بها بمراحل عن الواقع . والحق ان المستفاد من النصوص ثبوت الحكم في كل سلطان مستول على البلاد الذي يكون وضع سلطنته ومملكته على اخذ الخراج بعنوانه الشرعي ، من غير فرق بين كونه موافقا ، أم مخالفا ، أم كافرا . وعدم ثبوته فيمن لا سلطنة له على البلاد ، ومن ليس وضع سلطنته على ذلك ، من غير فرق بين الأقسام الثلاثة .

لا يختص الحكم بالمعتقد ولاية الجائر

الخامس : صرح غير واحد « 1 » : بان الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ ان يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الاخذ . أقول : لا ينبغي التأمل في عدم اختصاص هذا الحكم بما إذا كان المأخوذ منه من المخالفين ، لان مدرك هذا الحكم ليس هو قاعدة الالزام وحدها ، بل جملة من النصوص - تدل عليه كما تقدم - واردة في خصوص المؤمن كصحيح الحذاء .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 232 ، جواهر الكلام : ج 22 ص 190 .