تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
واستدل للأول « 1 » : بان الخراج هو اجرة الأرض ، فيناط تقديره برضا المؤجر والمستأجر . وفيه : ان المؤجر إذا كان مالكا تم ما ذكر ، ولكن إذا كان وليا على المالك فلا يتم ، فإنه لا بدَّ له في الإجارة من مراعاة مصلحة المولى عليه ، فلو خفف المؤجر في هذا القسم لا لمصلحة راجعة إلى المولى عليه بل لدواعي نفسانية لم تصح الإجارة ، وفي المقام الجائر وان لم يكن وليا الا انه فضول أجاز الولي معاملته . واستدل للثاني « 2 » : بقول أبي الحسن ( ع ) في مرسل حماد الطويل عن أبي الحسن ( ع ) : والأرضون التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على صلح ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم « 3 » . وفيه : ان المرسل وارد في الوالي وهو السلطان العادل ، ومتضمن لبيان سيرته ، ومعلوم انه لا يجحف في المعاملة ، ولا تعرض له لكيفية معاملة الجائر .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ص 234 . ( 2 ) المكاسب : ج 2 ص 234 . ( 3 ) الوسائل : ج 15 ص 110 - 111 ب 41 من أبواب جهاد العدو ح 2 رقم 20089 ، الكافي : ج 5 ص 44 ح 4 .