شرح
وقد استدل « 1 » على التعميم من الجهتين :
بقاعدة الحرج والعسر ، وباطلاق الاخبار لا سيما بعضها ، كقوله ( ع ) في صحيح الحلبي لا بأس ان يتقبل الأرض وأهلها من السلطان « 2 » وغيره « 3 » .
وبان وجه الاذن منهم هو توسل الشيعة إلى حقوقهم الثابتة في بيت مال المسلمين كما اشعر به قوله ( ع ) في الحسن : اما علم أن لك في بيت المال نصيبا « 4 » .
ويرد على الوجه الأول : ما تقدم غير مرة من عدم صلاحية تلك القاعدة لاثبات الحكم ، مضافا إلى أنه :
ان أريد به لزوم الحرج على الآخذين من تلك الظلمة .
فيرد عليه ما ذكرناه في التنبيه المتقدم .
وان أريد به لزوم الحرج على الذين تؤخذ منهم هذه الحقوق لبقائها في عهدتهم .
هامش
( 1 ) رياض المسائل : ج 8 ص 99 - 100 ، المكاسب : ج 2 ص 227 - 228 .
( 2 ) الوسائل : ج 19 ص 59 - 60 ب 18 من أبواب المزارعة ح 3 رقم 24152 ، التهذيب : ج 7 ص 201 - 202 ح 34 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 214 ب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 6 رقم 22361 ، التهذيب : ج 6 ص 336 - 337 ح 54 .
( 4 ) الوسائل : ج 9 ص 188 ب 7 من أبواب الزكاة ح 1 رقم 11803 .