تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
ونظير ذلك ما لو وقف أحد أرضا وجعل توليتها لسلطان الوقت ، وبان المستفاد من نصوص المقام ان المجعول أولا وان كان هو ولاية التصرف للعادل ، الا ان الولاة الشرعيين بأنفسهم جعلوا ولاية هذا الامر للجائر ، فهذا المال من الأموال التي لها متول مخصوص . وفيهما نظر : اما الأول : فلما تقدم في أول هذا المبحث . فراجع . واما الثاني : فلانه لا يستفاد من تلك النصوص سوى نفوذ تصرفاته ، ولا يستفاد منها جعل الولاية الخاصة . وبذلك ظهر ما في القول السادس ، إذ لا مدرك له سوى توهم انه مقتضى الجمع بين جعل الولاية لكل من الحاكم الشرعي والجائر . واما القول الثاني : فيرد عليه : انه لا دليل علي جعل الولاية للجائر حتى مع عدم وجود الحاكم الشرعي ، وعليه فعند فقده الولاية انما تكون لعدول المؤمنين . واما القول الثالث : فيمكن ارجاعه إلى الرابع الذي اخترناه . واما القول الخامس : فقد استدل له بطائفتين من النصوص : الأولى : النصوص « 1 » الدالة على تحليل ما لهم لشيعتهم ، فإنه يكون
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 523 - 534 ب 4 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 108 | السيد محمد صادق الروحاني