شرح
ونظير ذلك ما لو وقف أحد أرضا وجعل توليتها لسلطان الوقت ، وبان المستفاد من نصوص المقام ان المجعول أولا وان كان هو ولاية التصرف للعادل ، الا ان الولاة الشرعيين بأنفسهم جعلوا ولاية هذا الامر للجائر ، فهذا المال من الأموال التي لها متول مخصوص .
وفيهما نظر : اما الأول : فلما تقدم في أول هذا المبحث . فراجع .
واما الثاني : فلانه لا يستفاد من تلك النصوص سوى نفوذ تصرفاته ، ولا يستفاد منها جعل الولاية الخاصة .
وبذلك ظهر ما في القول السادس ، إذ لا مدرك له سوى توهم انه مقتضى الجمع بين جعل الولاية لكل من الحاكم الشرعي والجائر .
واما القول الثاني : فيرد عليه : انه لا دليل علي جعل الولاية للجائر حتى مع عدم وجود الحاكم الشرعي ، وعليه فعند فقده الولاية انما تكون لعدول المؤمنين .
واما القول الثالث : فيمكن ارجاعه إلى الرابع الذي اخترناه .
واما القول الخامس : فقد استدل له بطائفتين من النصوص :
الأولى : النصوص « 1 » الدالة على تحليل ما لهم لشيعتهم ، فإنه يكون
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 523 - 534 ب 4 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس .