تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
المتأخرين ، وظاهرهم انه لا بدَّ من أحد الامرين . الرابع « 1 » : ان الامر إلى الحاكم الشرعي ، ومع عدمه أو عدم امكان لاستيذان منه يجوز لاحاد الشيعة التصرف فيها ، ولكن مع مبادرة الجائر إلى التصرف يكون تصرفه نافذا ، ولا يجب الاستيذان من الفقيه . الخامس : ما عن المبسوط « 2 » والمستند « 3 » وهو : انه يجوز لاحاد الشيعة التصرف فيها من غير توقف على الاستئذان من أحد لا من الحاكم الشرعي ولا من الجائر . السادس « 4 » : انه يجوز الرجوع إلى كل منهما في حال الاختيار ، ويتعين أحدهما مع عدم امكان الاخر . السابع « 5 » : انه يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي إذا أمكن حتى في صورة تصرف الجائر ، وعدم جواز الاكتفاء به . الأقوى بحسب الأدلة هو الرابع ، لأنه مقتضى الجمع بين ما دلَّ على أن امر التصرف في الأراضي الخراجية إلى ولي امر المسلمين والسلطان العادل ، وما دلَّ على أن الأمور التي لا بدَّ من تحققها في الخارج ،
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 47 . ( 2 ) كما يظهر من المبسوط ج 1 ص 263 . ( 3 ) مستند الشيعة : ج 14 ص 225 . ( 4 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 47 . ( 5 ) المكاسب : ج 2 ص 222 .