تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح

ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجية

الثالث : في حكم ما يأخذه السلطان باسم الخراج من أراضي الأنفال ومجهول المالك ونحوهما مما لا يكون من الأراضي الخراجية عندنا . وتحقيق المقام : ان الأرض التي يأخذ الجائر منها الخراج : تارة : تكون من الأراضي الخراجية عندنا . وأخرى : لا تكون منها باتفاق الفريقين ، كالأراضي المخصوصة باشخاص خاصة ولو كانت ملك الإمام ( ع ) بما هو شخص خاص لا من حيث إنه امام ورئيس ، ومنها الأرض التي اسلم أهلها طوعا . وثالثة : تكون من الأراضي الخراجية عندهم ومن الأموال المختصة بالإمام ( ع ) بما هو امام عندنا ، كأراضي الأنفال ومجهول المالك ونحوهما . اما القسم الأول : فلا ريب ولا كلام في شمول الأخبار المتقدمة والأدلة المشار إليها له ، وهو المتيقن من موردها . واما القسم الثاني : فلا ريب في عدم شمولها له ، ويكون اخذ الخراج منه ظلما في مذهبهم أيضا ، فلا يجري مناط الحكم فيه الذي هو
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 110 | السيد محمد صادق الروحاني