تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
الاخذ من السلطان حينئذ من باب الاستنقاذ استدل بها صاحب المستند « 1 » . الثانية : الاخبار « 2 » الدالة على تحليل الأراضي بناءً على اطلاقها للأراضي الخراجية وعدم اختصاصها بالانفال ، استدل بها بعض مشايخنا المحققين ( رحمة الله عليه ) « 3 » . وفيهما نظر : اما الأولى : فلانه لو ثبت العموم لتلك الأخبار ، لما كانت شاملة للمقام ، إذ الأراضي الخراجية انما تكون للمسلمين لا للإمام ( ع ) ، وان كانت الدنيا وما فيها له ( ع ) . واما الثانية : فلان تلك النصوص مختصة بالانفال كما حقق في محله . واما القول السابع : فيرده : اطلاق نصوص الباب ، بل الظاهر منها انها متضمنة للاذن العام في جميع الموارد ، فلا حاجة إلى الاستئذان من الفقيه . فتحصل : ان الأظهر هو القول الرابع ، وهو ان الولاية انما تكون للحاكم الشرعي ، ومع عدم وجوده فلعدول المؤمنين ، الا انه إذا تصرف الجائر يكون تصرفه نافذا ، ولا حاجة إلى الاستئذان من الفقيه وان أمكن .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة : ج 14 ص 224 . ( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 523 - 534 ب 4 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس . ( 3 ) لم نعثر عليه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109 | السيد محمد صادق الروحاني