شرح
الاخذ من السلطان حينئذ من باب الاستنقاذ استدل بها صاحب المستند « 1 » .
الثانية : الاخبار « 2 » الدالة على تحليل الأراضي بناءً على اطلاقها للأراضي الخراجية وعدم اختصاصها بالانفال ، استدل بها بعض مشايخنا المحققين ( رحمة الله عليه ) « 3 » .
وفيهما نظر : اما الأولى : فلانه لو ثبت العموم لتلك الأخبار ، لما كانت شاملة للمقام ، إذ الأراضي الخراجية انما تكون للمسلمين لا للإمام ( ع ) ، وان كانت الدنيا وما فيها له ( ع ) .
واما الثانية : فلان تلك النصوص مختصة بالانفال كما حقق في محله .
واما القول السابع : فيرده : اطلاق نصوص الباب ، بل الظاهر منها انها متضمنة للاذن العام في جميع الموارد ، فلا حاجة إلى الاستئذان من الفقيه .
فتحصل : ان الأظهر هو القول الرابع ، وهو ان الولاية انما تكون للحاكم الشرعي ، ومع عدم وجوده فلعدول المؤمنين ، الا انه إذا تصرف
الجائر يكون تصرفه نافذا ، ولا حاجة إلى الاستئذان من الفقيه وان أمكن .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة : ج 14 ص 224 .
( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 523 - 534 ب 4 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس .
( 3 ) لم نعثر عليه .