تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
وقد كثرت الأقوال فيه : الأول : ما عن جماعة من المحققين « 1 » وهو : انه لا يجوز التصرف في الأراضي ولا في الخراج الا باذن السلطان الجائر ، وانه ولي هذا الامر بعد غصبه الخلافة ، وعن الكفاية « 2 » ، انه نقل بعضهم الاتفاق عليه ، وبعض هؤلاء صرح بأنه مع عدم امكان الرجوع إلى الجائر فالامر إلى الحاكم الشرعي « 3 » ، والباقون ساكتون عن ذلك . الثاني : ما عن المسالك « 4 » ، وهو : ان الامر أولا إلى الحاكم الشرعي ، ومع عدمه أو عدم امكان تصرفه فإلى الجائر ، ولا يجوز التصرف الا بأحد الوجهين على الترتيب المذكور . الثالث « 5 » : ان الامر إلى الحاكم الشرعي ، الا انه إذا تصرف الجائر يكون تصرفه فيها وفي خراجها نافذا من غير حاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي وان أمكن ، وهذا هو الظاهر من كثير من متأخري
هامش
( 1 ) ظاهر الدروس : ج 3 ص 170 ، وصريح جواهر الكلام : ج 21 ص 164 ، وجامع المقاصد : ج 4 ص 45 ، ومصباح الفقاهة : ج 1 ص 819 . ( 2 ) كفاية الأحكام : ص 79 . ( 3 ) راجع المكاسب : ج 2 ص 223 وهامشها . ( 4 ) مسالك الأفهام : ج 3 ص 55 . ( 5 ) ظاهر جواهر الكلام : ج 21 ص 164 ، وحاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 47 .