تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
وربما يستظهر من الأصحاب في باب المساقاة حيث يذكرون « 1 » : ان خراج السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه . وفيه : أن هذا الاستظهار مبني على كون الخراج في ذينك البابين على المستعمل ، فإنه حينئذ يكون حكم الأصحاب بكفاية دفع المالك - بمعنى من هي بيده - للخراج عن الزارع والساقي ، مبتنيا على جواز المعاملة عليه قبل اخذ السلطان له ، إذ المالك حينئذ يعامل عليه ويدفعه إلى السلطان قبل اخذ السلطان إياه ، وحيث إن للمنع عن ذلك مجالا واسعا ، فان الخراج من الأول يكون على المالك الا مع الشرط كما تدل عليه جملة من النصوص ، وقد ذكرها السيد في الحاشية « 2 » ، فلا يصح استظهار ان بناء الأصحاب على جواز المعاملة قبل الاخذ من هذه الفتوى .

حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة

الثاني : لا كلام بينهم في أن الأراضي الخراجية ملك للمسلمين ، وان امر التصرف فيها إلى الإمام ( ع ) والمأذون من قبله ، كما دلت على كلا الامرين جملة من النصوص ، مذكورة في الوسائل في كتاب الجهاد ، وانما الاختلاف في حكمها في حال الغيبة .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 638 ، المراسم العلوية : ص 198 ، النهاية : ص 442 ، المهذب : ج 2 ص 15 ، السرائر : ج 2 ص 452 . ( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 46 .