تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح

[ تنبيه على أمور ]

شراء الحقوق من الجائر قبل اخذها

وتمام الكلام بالتنبيه على أمور : الأول : انه هل يختص الحكم بما يأخذه السلطان فقبل اخذه لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمة المستعمل للأرض أو الحوالة عليه ونحو ذلك كما هو ظاهر عبارات الأصحاب . أم يجوز المعاملة على الخراج قبل قبضه كما عن المحقق الثاني « 1 » وسيد الرياض « 2 » واختاره الشيخ « 3 » ( قدس ره ) ؟ وجهان : واستدل للثاني : بظاهر الأخبار المتقدمة الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس الدالة على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان ، وحيث عرفت عدم دلالتها على ذلك ، وسائر النصوص مختصة بما بعد الاخذ ، بل هو صريح صحيح الحذاء وفيه : ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس « 4 » . فالأظهر هو الاختصاص .
هامش
( 1 ) رسائل الكركي : ج 1 ص 277 . ( 2 ) رياض المسائل : ج 8 ص 98 . ( 3 ) المكاسب : ج 2 ص 212 . ( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 219 - 220 ب 52 من أبواب ما يكتسب به ح 5 رقم 22376 ، الكافي : ج 5 ص 228 ح 2 .