شرح
وقد ضعفه الأستاذ للنوفلي « 1 » ، وقد مرّ في المسألة السابقة أنه من الحسان .
قوله ( ص ) : ( لأن السحر والشرك مقرونان ) . أي الجملة الثانية بمنزلة الصغرى للأولي ، فيكون مفاد الخبر - والله العالم - إن الشرك والسحر مقرونان ومجتمعان في المشرك الساحر ، والشرك أعظم من السحر ، فإذا اجتمع السحر مع ما هو أعظم منه سقط أثره ، إلى غير ذلك من الأخبار .
ثم إنه ورد في جملة من نصوص الباب ما دل على أنه يقتل ، وفي جملة أخرى أنه كافر ، اما الحكم بقتله فهو المشهور بين الأصحاب ، وعن غير واحد : دعوى الإجماع عليه ، وعن بعض متأخري المتأخرين : تقييده بكونه مستحلا له « 2 » .
أقول : أما إذا كان مستحلا للسحر فلا ينبغي التوقف في الحكم بقتله لصيرورته بذلك منكر الضروري الدين ، فتدبر ، مضافا إلى نصوص الباب .
وأما إذا لم يكن مستحلا له فيدل على أنه يقتل إطلاق جملة من النصوص : كخبر السكوني المتقدم وفيه : ساحر المسلمين يقتل .
هامش
( 1 ) معجم رجال الحديث ج 4 ص 23 .
( 2 ) راجع التحفة السنية مخطوط - السيد عبد الله الجزائري ص 34 .