تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
أما الأول : المشهور بين الأصحاب « 1 » : كون السحر حراما في الجملة ، بل لا خلاف فيه ، بل هو ضروري ، فضلا عن إجماع المسلمين عليه « 2 » . والأخبار به مستفيضة : منها : ما في نهج البلاغة : من أن الساحر كالكافر « 3 » ، وقد تقدم . ومنها : حسن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه : إن عليا عليهم السلام قال : من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر وكان آخر عهده بربه ، وحده أن يقتل إلا أن يتوب « 4 » . ومنها : خبر السكوني عنه ( ع ) عن أبيه ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل : قيل : يا رسول الله ( ص ) لم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال ( ع ) : لأن الشرك أعظم من السحر لأن السحر والشرك مقرونان « 5 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 12 ص 144 ط . ج / الحدائق الناضرة ج 18 ص 171 . ( 2 ) مجمع الفائدة ج 7 ص 334 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 134 ح 22202 / بحار الأنوار ج 33 ص 362 ح 596 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 148 ح 22213 / تهذيب الأحكام ج 10 ص 147 ح 17 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 146 ح 22208 / الكافي ج 7 ص 260 ح 1 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 90 | السيد محمد صادق الروحاني