تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
وفي خبر الإمام العسكري في قصة هاروت وماروت قوله ( ع ) : فلا تكفر باستعمال هذا السحر وطلب الاضرار به ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا انك به تحيي وتميت وتفعل مالا يقدر عليه إلا الله فإن ذلك كفر « 1 » . وفي المرسل فيمن أخذ السحر صناعة لنفسه : حل ولا تعقد « 2 » . ولأنه لا كلام عندهم في عدم ترتيب آثار الارتداد من قسمة الأموال وبينونة زوجته وغيرهما عليه لو صار المسلم ساحرا ، ويضاف إلى جميع ذلك قيام السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم ( ع ) على عدم معاملة الكافر مع الساحر . وقد يقال : إنه يعتبر في ترتب حكم السحر عليه كون ذلك مضرا بالمسحور . أقول : إن كان ذلك لأجل دعوى اعتبار الاضرار في موضوع السحر كما عن الشهيدين « 3 » فسيأتي الكلام فيه . وإن كان لأجل النصوص الخاصة ، بدعوى أن بعض النصوص الواردة في قصة هاروت وماروت يدل على ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 148 ح 22210 / بحار الأنوار ج 56 ص 303 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 145 ح 22207 / الكافي ج 5 ص 115 ح 7 . ( 3 ) شرح اللمعة ج 3 ص 214 / مسالك الأفهام ج 15 ص 75 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 148 ح 22210 / بحار الأنوار ج 56 ص 303 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93 | السيد محمد صادق الروحاني