شرح
وأورد عليه تارة : بأن موضوع القاعدة اليد الواقعة على ملك الغير والقابض يدعي أنه يده على ملكه ، واستصحاب عدم السبب الناقل - أعني الهبة الصحيحة - لا يعين حال اليد الخارجية وأنها يد على مال الغير كي يصح التمسك بعموم على اليد كما في تعليقة المحقق الإيرواني « 1 » .
وأخرى : بأن عموم على اليد مختص باليد العادية ، ومع الإغماض عنه الشبهة مصداقية كما في ملحقات العروة « 2 » .
وثالثة : بأنه ما الوجه في التقييد بما إذا كانت الدعوى بعد التلف مع أن ما يمكن أن يستدل به على الضمان بعد التلف يدل عليه قبله أيضا .
وفي الجميع نظر :
أما الأول : فلأن الدافع والقابض يتفقان على ورود اليد على ملك الدافع ، إذ القبض جزء المملك في الهبة ، والقابض يدعي أن ورودها مملك والدافع ينكر .
وأما الثاني : فلأن قاعدة على اليد عامة ، غاية الأمر أنها تختص في
هامش
( 1 ) حاشيةالمكاسب للايرواني ج 1 ص 27 .
( 2 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 26 .