تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
وأورد عليه تارة : بأن موضوع القاعدة اليد الواقعة على ملك الغير والقابض يدعي أنه يده على ملكه ، واستصحاب عدم السبب الناقل - أعني الهبة الصحيحة - لا يعين حال اليد الخارجية وأنها يد على مال الغير كي يصح التمسك بعموم على اليد كما في تعليقة المحقق الإيرواني « 1 » . وأخرى : بأن عموم على اليد مختص باليد العادية ، ومع الإغماض عنه الشبهة مصداقية كما في ملحقات العروة « 2 » . وثالثة : بأنه ما الوجه في التقييد بما إذا كانت الدعوى بعد التلف مع أن ما يمكن أن يستدل به على الضمان بعد التلف يدل عليه قبله أيضا . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن الدافع والقابض يتفقان على ورود اليد على ملك الدافع ، إذ القبض جزء المملك في الهبة ، والقابض يدعي أن ورودها مملك والدافع ينكر . وأما الثاني : فلأن قاعدة على اليد عامة ، غاية الأمر أنها تختص في
هامش
( 1 ) حاشيةالمكاسب للايرواني ج 1 ص 27 . ( 2 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 26 .