تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
وفيه : إن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » يدعي في الخيارات اختصاص النصوص بموارد خاصة ، وانه لم يدل على العموم دليل ، ولكن يمكن أن يكون نظره في المقام إلى ما ادعاه الفقهاء في باب الحيض في مسألة إخبار المرأة بالحيض أو الطهر من دلالة أدلة قبول قول ذي اليد على حجية إخبار الشخص عما في نفسه إما بأنفسها أو بالأولوية ، وعليه فلا يرد عليه هذا الايراد . الثاني : ما ذكره المحقق التقي ( رحمة الله عليه ) من أنه « 2 » : لو تم ذلك فإنما هو فيما إذا كان النزاع في نفس الأمر الخفي لا في أن الامارة التي أقامها عليه كانت كذا وكذا كما في ما نحن فيه ، حيث إن النزاع في أن الإمارة التي أقامها على نيته عند المعاملة هل كانت دالة على قصد الرشوة أو على قصد الهبة . وفيه : إن الهبة الخارجية لا تختلف باختلاف القصد والنية كي يكون النزاع في دلالة الإمارة ، بل هي على نسق واحد ، وعلى ذلك فلا محالة يكون النزاع في نفس ذلك الأمر الخفي واستدل له أيضا : باصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوى بعد التلف ، إذ مقتضي عموم على اليد هو الضمان حتى يقوم دليل مخرج .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 1 ص 27 . ( 2 ) حاشية المكاسب للشيرازي ج 1 ص 76 .