تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
وفيه : إن تلك النصوص إنما تدل على حرمة الأخذ ولزوم رد المال إلى صاحبه مع بقائه ، ولا تدل على الضمان بعد التلف . الثاني : عموم على اليد . وفيه : أنه مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني ، ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير المقام . وفي كلام بعض معاصري الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » : إن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا غير بعيد . وعلّله بوجهين : الأول : إن المالك سلطه عليها مجانا فلا وجه للضمان . وفيه : إن التسليط إنما يكون في مقابل الحكم لا مجانيا . الثاني : إنها تشبه المعاوضة ، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده . وتقريبه بنحو يندفع ما أورد عليه في المكاسب « 2 » ، وما ذكره بعض مشايخنا المحققين ( رحمة الله عليه ) « 3 » من أنه تصحيف من النساخ وإلا صح أنها تشبه الهبة الفاسدة : إن إعطاء الرشوة مطلقا شبيه بالعقد المشتمل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 22 ص 149 . ( 2 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 250 . ( 3 ) لم نعثر على قائله .