تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
من قوله ( ع ) ( فسألهم ) مطلق الجعل في مقابل الحكم ولو كان بالحق ، إما لأنها حقيقة فيه أو أنه أطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة ، وان ظاهر قوله ( ع ) ( احتاج الناس إليه ) الاحتياج إلى نوعه لا إلى شخصه . وبصحيح عمار المتقدم : والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها أجور القضاة « 1 » . بناءً على أن الأجر في العرف يشمل الجعل . ونحوه ما عن الجعفريات إذ فيه : أنه جعل من السحت أجر القاضي « 2 » . بحسن ابن سنان : سئل أبو عبد الله عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال : ذلك السحت « 3 » . وأورد عليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) بإيرادين : الأول « 4 » : إن ظاهره كون القاضي منصوبا من قبل السلطان الجائر . الثاني « 5 » : إن المبذول له هو الرزق من بيت المال ، وهو غير ما نحن فيه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 95 ح 22068 / بحار الأنوار ج 72 ص 371 ح 11 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ج 13 ص 117 ح 14941 / الجعفريات ص 180 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 221 ح 33640 / الكافي ج 7 ص 409 ح 1 . ( 4 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 120 ط . ق وفي ط . ج ص 243 المسألة الثامنة . . ( 5 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 243 ط . ج .