شرح
أن فيها بحثا آخر وهو جواز أخذ الأجرة على الواجب وعدمه ، وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا .
وأما في صورة عدم التعين فمقتضى العمومات كتجارة عن تراض وأوفوا بالعقود وغيرهما جوازه وعدم المنع عنه لكونه عملا محترما .
وأما الآية الشريفة المتقدمة فلا تشمل المقام لاختصاصها بالحكم بالباطل كما لا يخفى .
وأما نصوص الرشوة فقد مرّ أنها مختصة بغير المقام لعدم صدق الرشوة على ما يؤخذ للحكم بالحق .
وأما ما استدل به لحرمة أخذ الأجرة على القضاء فسيأتي التعرض له في المسألة الثانية ، وستعرف أنه لا دليل عليها ، مع أنه لو سلم ذلك كون المراد به المراد به الأجرة وما يأخذه في مقابل الحكم غير ثابت ، إذ يحتمل أن يكون المراد به ما يأخذه في مقابل تقلد منصب القضاوة .