شرح
الأول : ما نسب إلى المشهور وهو المنع مطلقا « 1 » .
الثاني : ما هو المنسوب إلى المقنعة والقاضي « 2 » وهو الجواز كذلك .
الثالث : ما هو المنسوب إلى العلامة ( رحمة الله عليه ) في المختلف وهو التفصيل بين ما لو كان القضاء واجبا عينيا أو كان القاضي غنيا فالمنع ، وبين ما لو لم يكن واجبا عليه عينا وكان محتاجا فالجواز « 3 » .
واستدل للأول : بخبر يوسف بن جابر المتقدم « 4 » ، بدعوى أن المراد
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى - السيد اليزدي ج 2 ص 19 : قوله : وعن جماعة المنع مطلقا ، بل عن المبسوط أنه قال : عندنا لا يجوز بحال . وظاهره الاجماع عليه ، وعن المعتمد الاجماع عليه مع عدم الحاجة ، وعن الكفاية نفى الخلاف فيه مع وجود الكفاية من بيت المال قال : ومع عدمها ووجود الحاجة قولان أشهرهما المنع ، وكذا عن المسالك ، وعن بعضهم الجواز مع عدم التعين والضرورة ، ومع التعين الكفاية لا يجوز قولا واحدا ، وفي المستند دعوى ظهور الاجماع على عدم الجواز مع الكفاية / المبسوط ج 8 ص 161 .
( 2 ) حكاه عنه صاحب تكملة العروة الوثقى - السيد اليزدي ج 2 ص 19 : قوله : وعن جماعة الجواز مطلقا كما حكي عن القواعد والنهاية والقاضي ، وعن المفاتيح نقله عن بعضهم ، وعن شرحه إسناد جواز الأخذ إلى المشهور ، وظاهره إطلاق الجواز .
( 3 ) المختلف ج 2 ص 164 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 223 ح 33644 / الكافي ج 5 ص 559 ح 14 .