پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 48

پدیدآورندگان:

ص۴۸
شرح
أن فيها بحثا آخر وهو جواز أخذ الأجرة على الواجب وعدمه ، وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا . وأما في صورة عدم التعين فمقتضى العمومات كتجارة عن تراض وأوفوا بالعقود وغيرهما جوازه وعدم المنع عنه لكونه عملا محترما . وأما الآية الشريفة المتقدمة فلا تشمل المقام لاختصاصها بالحكم بالباطل كما لا يخفى . وأما نصوص الرشوة فقد مرّ أنها مختصة بغير المقام لعدم صدق الرشوة على ما يؤخذ للحكم بالحق . وأما ما استدل به لحرمة أخذ الأجرة على القضاء فسيأتي التعرض له في المسألة الثانية ، وستعرف أنه لا دليل عليها ، مع أنه لو سلم ذلك كون المراد به المراد به الأجرة وما يأخذه في مقابل الحكم غير ثابت ، إذ يحتمل أن يكون المراد به ما يأخذه في مقابل تقلد منصب القضاوة .

أجور القضاة

الثاني : في أجر القاضي . والأقوال فيه ثلاثة :