شرح
الجعل على الحكم بالباطل « 1 » .
أما الأول : فيرد عليه : إن لازم ذلك كون أجرة الأجراء والجعل في مثل قول القائل : من رد عبدي فله كذا من الرشوة ، وهذا مما لا يصح التفوه به .
وأما الثاني « 2 » : فقد استشهد له بكلمات بعض اللغويين وباستعمالها فيما أعطى للحق في الصحيح : عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه قال ( ع ) : لا بأس به « 3 » .
بدعوى أن الأصل في الاستعمال الحقيقة . وبقوله ( ع ) في صحيح عمار : وأما الرشا في الحكم « 4 » .
وقريب منه ما في غيره ، بدعوى انه لو لم يكن مفهوم الرشوة عاما لغير الأحكام لزم إلغاء التقييد .
وبقوله ( ع ) في خبر يوسف بن جابر : لعن رسول الله ( ع ) من نظر إلى فرج امرأة - إلى أن قال - ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة « 5 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 11 ص 49 .
( 2 ) كتاب المكاسب ص 119 - 122 ط . ق .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 278 ح 22516 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 375 ح 216 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 92 ح 22057 / الكافي ج 5 ص 126 ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 223 ح 33644 / الكافي ج 5 ص 559 ح 14 .