تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
أما موضوعها فقد اختلفت كلمات اللغويين والفقهاء في تحقيق مفهومها ، ومجموع ما قيل في ذلك أمور : الأول : ما عن القاموس من تفسيرها بالجعل . الثاني : ما اختاره الأستاذ الأعظم وهو « 1 » : أن الرشوة ما يعطيه أحد الشخصين للآخر لإحقاق حق ، أو تمشية باطل ، أو للتملق ، أو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، أو في عمل لا يقابل بالأجرة والجعل عند العرف والعقلاء وان كان محطا لنظرهم . الثالث : ما عن حاشية الإرشاد وهو : أن الرشوة ما يبذله المتحاكمان من المال للحاكم سواء كان للقضاء وتصدي فصل الخصومة أم كان للحكم بالواقع أو لنفسه « 2 » . الرابع : ما نسب إلى جماعة وهو « 3 » : أن الرشوة ما يبذله أحد المتحاكمين للحاكم ليحكم له حقا كان أو باطلا . الخامس : إنها ما يبذل ليحكم بالواقع لنفسه كان أو لغيره . السادس : ما عن المجمع وهو القدر المتيقن من مفهومها وهو
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 263 . ( 2 ) حاشية الإرشاد ص 206 . ( 3 ) مفتاح الكرامة ج 10 ص 33 .