تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح

يعتبر العجز عن التفصي في الإكراه

الثالث : ذكر بعض مشايخ الشيخ ( قدس سره ) « 1 » : انه يظهر من الأصحاب ان في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه وعدمه أقوالا : الكلام يقع في مقامين : الأول : في الأقوال في المسألة . الثاني : في بيان المختار . اما المقام الأول : فقد توهم ان في المسألة أقوالا ثلاثة ، ثالثها التفصيل بين الإكراه على الولاية ، فلا يعتبر العجز عن التفصي ، وبين الإكراه على غيرها من المحرمات فيعتبر فيه العجز عن التفصي . اما القول باعتبار العجز عن التفصي مطلقا ما لم يكن حرجيا ولم يترتب عليه ضرر فهو المشهور بين الأصحاب ، كما أن المشهور بينهم عدم اعتباره إذا كان حرجيا أم ضرريا ، وعدم اعتبار عدم القدرة العقلية على خلافه ، وما توهمه الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) في محكي
هامش
( 1 ) الظاهر منه هو السيد المجاهد لكن لم يسند الأقوال الثلاثة إلى ظاهر الأصحاب بل قال بعد طرح المسالة فيه أقوال إلى أن قال : الثاني : ما استظهره في المصابيح من كلام بعض الأصحاب من التفرقة بين التولية وفعل المحرم انظر المناهل ص 318 / انظر المصابيح مخطوطص 53 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401 | السيد محمد صادق الروحاني