تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
أقل بمراتب من الضرر المكره عليه . الثاني : عدم ارتفاع حرمته كذلك . الثالث : التفصيل بين ما إذا كان الضرر الذي توعد به أعظم أو مساويا فترتفع الحرمة ، وبين ما إذا كان أقل فلا ترتفع . الرابع : ما اختاره الأستاذ الأعظم « 1 » وهو التفصيل بين ما إذا كان الضرر الذي توعده المكره بالكسر امرا مباحا في نفسه ، كما إذا أكرهه الجائر علن نهب مال غيره وجلبه إليه وإلا فيحمل أموال نفسه إليه فلا ترتفع الحرمة ، وبين ما إذا كان ذلك الضرر امرا محرما كما إذا أكرهه على أن يلجئ شخصا آخر إلى فعل محرم كالزنا وإلا اجبره على ارتكابه بنفسه ، فتقع المزاحمة ويرجع إلى قواعد باب التزاحم . وقد استدل الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » لما اختاره بوجوه : الأول : عموم دليل نفي الإكراه « 3 » لجميع المحرمات حتى الاضرار بالغير ما لم يبلغ الدم .
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 445 . ( 2 ) كتاب المكاسب ج 2 ص 87 ط . ج ( 3 ) وسائل الشيعة ج 15 ص 369 ح 20769 / الكافي ج 2 ص 462 ح 1 .