تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
فتحصّل : ان الأقوى وجوب الولاية فيما إذا كان هناك معروف متروك أو منكر مركوب يجب فعلا الأمر بالأول والنهي عن الثاني .

قبول الولاية عن كره

الثاني : اتفقوا على أنه يسوغ الولاية الإكراه عليها بالتوعيد على تركها . لا خلاف ولا إشكال في جواز الولاية إذا اكره عليها وتوعد على تركها بما يشق على المكره تحمله ، سواء كان ضررا ماليا أم عرضيا ، وسواء تعلق بنفسه أم بمن يعد الاضرار به اضرارا به . ويشهد له : عموم أدلة التقية « 1 » ، وعموم ما دلَّ على رفع ما استكره عليه « 2 » ، وحديث نفي الضرر « 3 » . إذ حرمة الولاية ضرر على الشخص في الفرض فهي مرفوعة به . واما الآية الشريفةإِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً« 4 » فهي غريبة عن المقام لكونها استثاء عن عموم ما دلَّ على حرمة مودة الكفار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 16 ص 204 ح 21358 / الكافي ج 2 ص 217 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 15 ص 369 ح 20769 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 59 ح 132 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 429 ح 32282 / الكافي ج 5 ص 294 ح 8 . ( 4 ) سورة آل عمران آية 29 .