تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
الثانية : ما دلَّ على المنع من النياحة مطلقا : كحديث المناهي : ونهي عن النياحة « 1 » . وخبر الزعفراني عن الإمام الصادق ( ع ) : ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها « 2 » . والنبوي المروي عن الخصال : ان النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران « 3 » . ونحوها غيرها . الثالثة : ما دلَّ على الكراهة : كصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن النوح على الميت أيصلح ؟ قال ( ع ) : يكره « 4 » . الرابعة : ما دلَّ على عدم البأس به ان لم يكن بالباطل : كمرسل الفقيه قال ( ع ) : لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا « 5 » . وهو وان دل بالمطابقة على حكم الكسب الظاهر في الحكم الوضعي إلا أنه بالالتزام يدل على الجواز التكليفي فيما إذا قالت صدقا كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 128 ح 22166 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 3 ح 4968 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 127 ح 22160 / الكافي ج 6 ص 432 ح 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 128 ح 22167 / بحار الأنوار ج 79 ص 74 ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 129 ح 22168 / بحار الأنوار ج 79 ص 88 ح 39 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 128 ح 22164 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 183 ح 552 .