شرح
الثانية : ما دلَّ على المنع من النياحة مطلقا : كحديث المناهي : ونهي عن النياحة « 1 » .
وخبر الزعفراني عن الإمام الصادق ( ع ) : ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها « 2 » .
والنبوي المروي عن الخصال : ان النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران « 3 » . ونحوها غيرها .
الثالثة : ما دلَّ على الكراهة : كصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن النوح على الميت أيصلح ؟ قال ( ع ) : يكره « 4 » .
الرابعة : ما دلَّ على عدم البأس به ان لم يكن بالباطل : كمرسل الفقيه قال ( ع ) : لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا « 5 » .
وهو وان دل بالمطابقة على حكم الكسب الظاهر في الحكم
الوضعي إلا أنه بالالتزام يدل على الجواز التكليفي فيما إذا قالت صدقا كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 128 ح 22166 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 3 ح 4968 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 127 ح 22160 / الكافي ج 6 ص 432 ح 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 128 ح 22167 / بحار الأنوار ج 79 ص 74 ح 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 129 ح 22168 / بحار الأنوار ج 79 ص 88 ح 39 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 128 ح 22164 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 183 ح 552 .