تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
ومنها : قوله تعالى :وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ« 1 » وفي موضع آخر : أكبر يدل أشد « 2 » . وفيه : ان المراد بالفتنة على ما ذكره المفسرون : الفتنة في الدين ، وهو الشرك والكفر ، وإنما سمي بها لأنه يؤدي إلى الهلاك ، والمراد من القتل هو القتل في الأشهر الحرم ، فالمعنى حينئذ : ان الكفر والشرك أعظم ذنبا من القتال في الأشهر الحرم ، ويؤيد إرادة هذا المعنى ملاحظة صدر الآية الشريفة ، فهي غريبة عن المقام .

[ حرمة ] النياحة

الخامسة والعشرون : ذكر الشيخان « 3 » وسلار « 4 » والحلي « 5 » والمحقق « 6 » ومن تأخر عنه في المكاسب المحرمة : النوح بالباطل . وحق القول في المقام يقتضي البحث في موردين :
هامش
( 1 ) البقرة - آية 192 . ( 2 ) سورة البقرة - آية 218 . ( 3 ) المقنعة ص 588 / النهاية ص 365 . ( 4 ) المراسم العلوية ص 172 . ( 5 ) السرائر ج 1 ص 173 وج 2 ص 215 . ( 6 ) المختصرالنافع ص 117 .