تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
النياحة مطلقا ، والنسبة بينها وبين النصوص الدالة على حرمة الكذب وحرمة الغناء هي العموم من وجه ، فتتساقطان في المجمع فيرجع إلى أصالة الحل ، ولازم ذلك جوازها وان كان بالباطل . فإنه يقال : ان هذه النصوص تدل على جواز النوح من حيث هو مع قطع النظر عن العناوين الثانوية المنطبقة عليه في بعض الموارد . فتحصل : ان الأظهر هو الجواز ما لم ينطبق عليه أحد العناوين المحرمة كالكذب ونحوه . واما المورد الثاني ففيه أيضاً طوائف من النصوص : الأولى : ما دلَّ على جوازه مطلقا : كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس باجر النائحة التي تنوح على الميت « 1 » . الثانية : ما دلَّ على المنع كذلك : كخبر عذافر عنه ( ع ) عن كسب النائحة : تستحله بضرب احدى يديها على الأخرى « 2 » . أي لا يأخذ الاجر على النياحة بل على ما يضم إليها من الأعمال . الثالثة : ما دلَّ على الجواز إذا كان بالحق : كمرسل الفقيه المتقدم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 127 ح 22162 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 359 ح 149 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 126 ح 22159 / الكافي ج 5 ص 118 ح 4 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 372 | السيد محمد صادق الروحاني