شرح
الرابعة : ما دلَّ على الجواز إذا لم يشارط وقبل النائح مايعطي : كموثق حنان عن الإمام الصادق ( ع ) : قل لها لاتشارط وتقبل ما أعطيت « 1 » .
الخامسة : ما دلَّ بظاهره على الكراهة : كخبر سماعة قال : سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه « 2 » .
والحق في مقام الجمع أن يقال : بعد طرح خبر عذافر لجهالته ، ومرسل الفقيه لارساله ، وحمل كرهه على إرادة المنع كما تقدم ، انه يقيد إطلاق الطائفة المجوزة بموثق حنان المفصل بين الاشتراط وعدمه مع قبول مايعطي ، فتكون النتيجة ان كسب النائحة جائز إذا لم تشارط وقبلت مااعطيت . والله العالم .
حرمة الولاية من قبل الجائر
السادسة والعشرون : لا خلاف في حرمة الولاية من قبل الجائر في الجملة . وتشهد له النصوص المستفيضة : كحسن محمد بن مسلم قال : كناهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 126 ح 22158 / الكافي ج 5 ص 117 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 128 ح 22163 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 359 ح 150 .