تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
الرابعة : ما دلَّ على الجواز إذا لم يشارط وقبل النائح مايعطي : كموثق حنان عن الإمام الصادق ( ع ) : قل لها لاتشارط وتقبل ما أعطيت « 1 » . الخامسة : ما دلَّ بظاهره على الكراهة : كخبر سماعة قال : سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه « 2 » . والحق في مقام الجمع أن يقال : بعد طرح خبر عذافر لجهالته ، ومرسل الفقيه لارساله ، وحمل كرهه على إرادة المنع كما تقدم ، انه يقيد إطلاق الطائفة المجوزة بموثق حنان المفصل بين الاشتراط وعدمه مع قبول مايعطي ، فتكون النتيجة ان كسب النائحة جائز إذا لم تشارط وقبلت مااعطيت . والله العالم .

حرمة الولاية من قبل الجائر

السادسة والعشرون : لا خلاف في حرمة الولاية من قبل الجائر في الجملة . وتشهد له النصوص المستفيضة : كحسن محمد بن مسلم قال : كنا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 126 ح 22158 / الكافي ج 5 ص 117 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 128 ح 22163 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 359 ح 150 .