تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
الأول : في الحكم التكليفي . الثاني : في الحكم الوضعي . اما الأول : فقد اختلفت فيه كلمات القوم على أقوال : الأول : القول بالحرمة مطلقا ، اختاره جمع من الأصحاب « 1 » . الثاني : القول بالكراهة كذلك ، اختاره في محكي مفتاح الكرامة « 2 » . الثالث : القول بالتفصيل بين النوح بالباطل فيحرم ، وبين النوح بالحق أي ما لم يستلزم محرما فيجوز ، نسبه في الحدائق « 3 » إلى المشهور . ثم إن القائلين بالقول الثالث اختلفوا على أقوال : منها : جواز النوح بالحق على كراهة . ومنها : جوازه من غير كراهة . ومنها : جوازه على كراهة إذا اشترطت فيه الأجرة ، وإلا فلا كراهة فيه .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 189 / الوسيلة لابن حمزة ص 69 . ( 2 ) مفتاح الكرامة ج 12 ص 181 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 165 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 368 | السيد محمد صادق الروحاني