شرح
الأول : في الحكم التكليفي .
الثاني : في الحكم الوضعي .
اما الأول : فقد اختلفت فيه كلمات القوم على أقوال :
الأول : القول بالحرمة مطلقا ، اختاره جمع من الأصحاب « 1 » .
الثاني : القول بالكراهة كذلك ، اختاره في محكي مفتاح الكرامة « 2 » .
الثالث : القول بالتفصيل بين النوح بالباطل فيحرم ، وبين النوح بالحق أي ما لم يستلزم محرما فيجوز ، نسبه في الحدائق « 3 » إلى المشهور .
ثم إن القائلين بالقول الثالث اختلفوا على أقوال :
منها : جواز النوح بالحق على كراهة .
ومنها : جوازه من غير كراهة .
ومنها : جوازه على كراهة إذا اشترطت فيه الأجرة ، وإلا فلا كراهة فيه .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 189 / الوسيلة لابن حمزة ص 69 .
( 2 ) مفتاح الكرامة ج 12 ص 181 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 165 .