تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح

حرمة النميمة

الرابعة والعشرون : النميمة محرمة بالأدلة الأربعة . وهي نقل الحديث أو الفعل من قوم إلى قوم على وجه الفساد والشر ، ويعتبر في صدقها كراهة المنقول عنه ، وتعلق غرضه بستره ، وأن يكون ذلك القول أو الفعل سوءا من شتم ، أو غيبة ، أو إهانة ، فلو كان مدحا فصدق النميمة عليه محل تأمل وان أوجب الكدورة ، ولا يعتبر فيها شيء آخر . وتدل على حرمتها : الآية الشريفة :وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ« 1 » أي نقال للحديث على وجه السعاية . والنصوص المتواترة : منها : ما تضمن أن النمام شر الناس : كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : الا أنبئكم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : المشائون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة « 2 » .
هامش
( 1 ) سورة القلم الآية 11 - و 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 306 ح 16369 / الكافي ج 2 ص 369 ح 1 .