شرح
عن مولانا الصادق ( ع ) : من سود اسمه في ديوان ولد سابع مقلوب عباس حشره الله يوم القيامة خنزيراً « 1 » . ونحوه غيره .
وسيأتي في المسألة الثالثة : ان طائفة من النصوص تدل على حرمة صيرورة الشخص عونا للظالم وان كان عمله غير مربوط بظلمه ، وعليه فترديد المحققين الشيرازيين في حرمة كون الشخص عوناً للظالم ولو في ما لا يرتبط بمظالمه بل الإفتاء بجوازه في غير محله « 2 » .
إعانة الظالم في غير جهة ظلمه
المسألة الثالثة : قال الشيخ « 3 » : واما معونتهم في غير المحرمات فظاهر كثير من الأخبار حرمتها ، ولكن المشهور بين الأصحاب عدم حرمتها ، بل عن العلامة الطباطبائي : الإجماع عليه « 4 » . وقد استدل للحرمة بنصوص كثيرة ، ولكنها لا تدل على ذلك ، إذ الأخبار على طوائف :هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 180 ح 22297 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 329 ح 34 .
( 2 ) راجع حاشية المكاسب ج 1 ص 136 .
( 3 ) كتاب المكاسب ج 2 ص 54 ط . ج .
( 4 ) رياض المسائل ج 1 ص 505 ط . ق .