شرح
لا سيما إذا كان من المطيعين لله تعالى طمعا في ماله لم يفت أحد بحرمته ، بل السيرة جارية على جوازه .
الثاني : عدم صحة هذا الإطلاق على من له المال فقط .
الثالث : سياق سائر عبارات الخبر ، وعليه فسبيله سبيل الخبر الآتي .
الرابع : قوله ( ص ) في حديث المناهي : من مدح سلطانا جائراً أو تخفف وتضعضع له طمعاً فيه كان قرينه في النار « 1 » .
وفيه : أولا : ان الخبر ضعيف السند اما تقدم .
وثانيا : انه مختص بمدح السلطان الجائر ، ثم إنه على فرض دلالة الدليل على حرمة مدح من لا يستحق المدح تختص حرمته بما إذا لم
يضطر إليه لدفع ضرر ، وإلا فلا ريب في جواره .
ويشهد له - مضافاً إلى اختصاص الخبرين بغير هذا المورد - : عموم أدلة التقية ، فإنها تدل على جوازها في كل خوف وضرورة .
وقد استدل الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » والأستاذ الأعظم « 3 » عليه بما في جملة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 183 ح 22306 / الفقيه ج 4 ص 11 ح 4968 .
( 2 ) كتاب المكاسب ج 2 ص 52 ط . ج .
( 3 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 426 .