تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
لا سيما إذا كان من المطيعين لله تعالى طمعا في ماله لم يفت أحد بحرمته ، بل السيرة جارية على جوازه . الثاني : عدم صحة هذا الإطلاق على من له المال فقط . الثالث : سياق سائر عبارات الخبر ، وعليه فسبيله سبيل الخبر الآتي . الرابع : قوله ( ص ) في حديث المناهي : من مدح سلطانا جائراً أو تخفف وتضعضع له طمعاً فيه كان قرينه في النار « 1 » . وفيه : أولا : ان الخبر ضعيف السند اما تقدم . وثانيا : انه مختص بمدح السلطان الجائر ، ثم إنه على فرض دلالة الدليل على حرمة مدح من لا يستحق المدح تختص حرمته بما إذا لم يضطر إليه لدفع ضرر ، وإلا فلا ريب في جواره . ويشهد له - مضافاً إلى اختصاص الخبرين بغير هذا المورد - : عموم أدلة التقية ، فإنها تدل على جوازها في كل خوف وضرورة . وقد استدل الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » والأستاذ الأعظم « 3 » عليه بما في جملة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 183 ح 22306 / الفقيه ج 4 ص 11 ح 4968 . ( 2 ) كتاب المكاسب ج 2 ص 52 ط . ج . ( 3 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 426 .