تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
احتمله المحقق التقي « 1 » من أن صدر خبر سماعة وارد مورد الرخصة في الحلف في غير محل الدعوى والقضاء من دون نظر إلى الصادق والكاذب فيكون خارجا عن محل الكلام - انه وان كانت النسبة هي العموم من وجه ، إلا أنه لاظهرية هذه المطلقات تقدم هي على مفهوم خبر سماعة ، إذ لو قدم خبر سماعة وحكم باختصاص جواز الحلف كاذبا بصورة الإكراه والاضطرار لزم لغوية العناوين المأخوذة في المطلقات ، وهي الكذب لدفع الضرر المالي أو البدني عن نفسه اوعن أخيه ، وهذا بخلاف العكس ، فإن لازم تقديم المطلقات تقييد مفهوم خبر سماعة ، ولا ريب في أن الأول هو المتعين . وبعبارة أخرى : لو قدم خبر سماعة لزم كون تعليق الحكم على العناوين المأخوذة في المطلقات لغوا وعدم دخلها في الحكم ، وهذا بخلاف ما لو قدم المطلقات . فتحصل : ان الأظهر عدم اعتبار هذا القيد في جواز الحلف كاذبا ، ويؤيده عدم الإشارة إلى ذلك في تلك الأخبار الكثيرة خصوصا في قضية عمار وأبويه حيث اكرهوا على الكفر واظهر لهم عمار ما أرادوا فنزلت الآيةمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للشيرازي ج 1 ص 130 - 131 .