شرح
قبيح ، وإنما يجوز لاستقلال العقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين .
واما المقام الثاني : فمقتضي إطلاق النصوص الكثيرة الدالة على جواز الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني اوالمالي عن نفسه أو عن أخيه ، عدم اعتبار ذلك ، لاحظ صحيح إسماعيل عن الإمام الرضا ( ع ) : عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم « 1 » .
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الإمام علي ( ع ) عن رسول الله ( ص ) : احلف بالله كاذباً ونجِّ أخاك من القتل « 2 » .
وموثق زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) قال : قلت له : انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدّينا زكاتها فقال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا « 3 » .
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك .
وما دلَّ على جواز الكذب للإصلاح ، فإن هذه النصوص تدل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 23 ص 224 ح 29425 / الكافي ج 7 ص 440 ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 23 ص 224 ح 29428 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 374 ح 4313 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 227 23 ح 29438 / بحار الأنوار ج 72 ص 410 ح 56 .