تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
وعدم البلوغ حد الاضطرار والإكراه ، فتتساقطان ويرجع إلى عمومات حرمة الكذب . وأورد عليه المحقق الإيرواني « 1 » بايرادين : الأول : ان حديث رفع الاضطرار أي خبر سماعة وما بمضمونه لا يشتمل إلا على عقد سلبي ، ولا تعرض له للعقد الاثباتي وهو عدم الارتفاع مع عدم الاضطرار كي يعارض مفهومه هذه الأخبار بالعموم من وجه . وفيه : ان ما ذكر وان تم في غير صدر خبر سماعة ، ولكنه لا يتم فيه ، لأنه مشتمل على قضية شرطية وهي ذات مفهوم كما لا يخفى . الوجه الثاني : انه لاوجه لجعل المرجع إطلاقات حرمة الكذب ، مع أن هذه الإطلاقات معارضة لها بالعموم من وجه . وفيه : أن النسبة بين ما دلَّ على جواز الحلف كاذباً لدفع الضرر ، وما دلَّ على حرمة الكذب عموم مطلق . فالحق أن يورد على الشيخ ( رحمة الله عليه ) - مضافاً إلى ضعف سند خبر سماعة للارسال ، وعدم وجود خبر آخر له مفهوم ، ومضافاً إلى ما
هامش
( 1 ) حاشيةالمكاسب للايرواني ج 1 ص 41 .