تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
بالتورية ، واما الرافع لاثر المعاملة فهو أعم من ذلك ، بل لو صدق عنوان المكره عليه على البيع الخارجي لما كان صحيحا ، وحيث إن الإكراه إنما تعلق بنفس المعاملة وواقعها فإذا أوجدها المكره بالفتح فقد أوجد نفس مااكره عليه ، فيرتفع اثر بالإكراه . واشكل عليه أغلب المحشين ، وهم المحققون الشيرازايان « 1 » ، والايرواني « 2 » ، بما حاصله : ان هذا الفرق لو تم فإنما هو بين الإكراه والاضطرار ، وتماميته في المقام تبتني على عدم شمول نفي الإكراه للكذب إذا أكره عليه ، ويختص دليل نفي الاضطرار بالشمول له ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به ، كيف ونسبة كل من دليلي رفع الإكراه والاضطرار إلى كل من الأمرين على حد سواء فبأي وجه يجعل التصرف في دليل حرمة الكذب بأدلة الاضطرار والتصرف في أدلة العقود والايقاعات بأدلة الإكراه . ولكن الظاهر أن مراد الشيخ ( رحمة الله عليه ) على ما يظهر من ذكره الفرق بين المقامين في كتاب البيع في مبحث الإكراه ، غير ما فهموه واوردوا عليه .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للشيرازي ج 1 ص 131 . ( 2 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 1 ص 41 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 321 | السيد محمد صادق الروحاني